شيخ محمد سلطان العلماء
182
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
مع عدم احراز ذلك يشك في صدق التعارض على مورد الجمع الدلالى فلا مجال ح للتمسك باخبار العلاج عموما أو اطلاقا لهذا المورد فالمشهور هو المنصور وسيأتي له مزيد بيان في ذيل شرح كلام الأستاذ ( وفي الدرر بعد اختيار القول الآخر خلافا للمشهور قال ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميري عن الحجة ( ع ) من قوله في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى الأخرى فعليه التكبير واما الآخر فإنه روى أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير الخ ) ولا شك ان الثاني أخص من الأول مط مع أنه ( ع ) امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا وكذا ما رواه على ابن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد بن الحسن اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ( ع ) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على وجه الأرض الخ وظاهرا الروايتين من قبيل النص والظاهر لان الأولى نص في الجواز والثانية ظاهرة في عدمه لامكان حملها على أن ايقاعهما على الأرض أفضل مع أنه ( ع ) امر بالتخيير بقوله ( ع ) موسع عليك باية عملت انتهى ) وفيه ان اختلاف الأصحاب لعله لأجل عدم فهم بعضهم الاطلاق في الرواية الثانية لهذه الصورة اعني عدم وجوب التكبير بعد التشهد بل هو بعد القعود بلا فصل بالتشهد فبعضهم فهم الاهمال فقال بوجوب التكبير بعد القيام عن التشهد الأول وبعضهم فهم الاطلاق فقال بعدم وجوبه بعده لا من جهة الاختلاف بينهم في تخصيص العام بالخاص مع استقرار السيرة القطعية من زمن الأئمة ( ع ) على تخصيص العام بالخاص وليس في كلام شيخ الطائفة قده من القول بخلافه عين ولا اثر وقد منع الأستاذ في الحاشية عن ظهور كلامه في شمول اخبار العلاج للمتعارضين الذين أحدهما نص أو الأظهر والآخر ظاهر بعد ما نقل عن الشيخ في الفرائد ان شيخ الطائفة في العدة صرح ببناء العام على الخاص واما خبر علي بن مهزيار فإنما هو في بيان الاشتراط وعدمه فقوله ( ع ) لا تصل الا على وجه الأرض في بيان الاشتراط فيكون النهى غير يا اى لا تصح الصلاة الا على وجه الأرض لا نفسيا فيكون مسوقا لاشتراط الصحة فلا معنى للحمل على أفضل الافراد إذ الفضل والثواب لا يلائم النهى الغيري بل لا يلائم